الشيخ فاضل اللنكراني

335

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه ، وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلَّا الإمام ( عليه السّلام ) ورثه دون ابنه ( 1 ) .

--> ( 1 ) في 330 .